مرسوم تنفيذي رقم 14-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
المادة 9
إذا لم تحدد الحدود القصوى للبقايا في المواد الغذائية المحولة و/ أو المركبة، تكون الحدود القصوى المستعملة هي تلك المقبولة علميا والمكرسة في الممارسة الدولية.