مرسوم تنفيذي رقم 14-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
المادة 7
يمكن استعمال المساعدات التكنولوجية في صناعة المواد الغذائية، شريطة ألا تتجاوز بقايا هذه المساعدات التكنولوجية الحدود القصوى المسموح بها.
تحدد القوائم والحدود القصوى للبقايا وكذا شروط وكيفيات استعمال المساعدات التكنولوجية في صناعة المواد الغذائية بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.