مرسوم تنفيذي رقم 14-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
المادة 6
يجب ألا توضع المواد الغذائية التي تحتوي على بقايا الملوثات التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها رهن الاستهلاك. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد القوائم والحدود القصوى لبقايا الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، حسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.