المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
الملوث : هو كل مادة تضاف بغير قصد في الغذاء ولكن توجد فيه على شكل بقايا في الإنتاج بما فيها العلاجات المطبقة على المزروعات وعلى المواشي وفي 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ممارس ة الطب البيطري وفي الصناعة وفي التحويل وفي التحضير وفي المعالجة وفي التوضيب والتغليف وفي نقل هذا الغذاء وتوزيعه أو تخزينه أو بعد تلوث بيئي. ولا تطبق عبارة الملوث على بقايا الحشرات وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية.
المساعدات التكنولوجية : كل مادة أو عنصر مادي، ما عدا الأجهزة أو الأدوات المنزلية، غير المستهلكة كمكون غذائي في حد ذاتها، المستعملة في المواد الأولية أو المواد المحولة وفي الأغذية ومكوناتها لتحقيق هدف تكنولوجي خلال المعالجة أو التحويل والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود غير مقصود ولكنه حتمي لبقايا أو مشتقات في المنتوج النهائي.
الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية : الحيوانات التي تربى أو التي تتم حيازتها أو تذبح أو يتم الحصول عليها لغرض إنتاج المواد الغذائية.
بقايا الأدوية البيطرية : كل المواد الصيدلانية النشيطة، سواء كانت مكونات نشيطة أو سواغ أو نواتج التحلل وكذا موادها الأيضة الباقية في الأغذية المحصل عليها من الحيوانات التي تم علاجها بهذا الدواء البيطري.
بقايا المواد الصيدلانية النشيطة : كل المواد الصيدلانية النشيطة المعبر عنها بالمغ / كغ أو بالميكروغرام / كغ، على أساس الوزن الطازج، سواء كانت مواد نشيطة أو سواغ أو نواتج التحلل وكذا موادها الأيضة الباقية في الأغذية الناتجة من الحيوانات.
البقايا : بقية المواد التي لها تأثير صيدلاني وسواغ ومن منتوجات تحويلها وتحللها وموادها الأيضة وكذا المواد الأخرى المنقولة من المنتوجات الحيوانية والتي يمكن أن تلحق ضررا بالصحة البشرية.
بقايا المبيدات : كل مادة محددة موجودة في الأغذية أو في المواد الفلاحية أو المنتوجات الموجهة للتغذية الحيوانية الناتجة عن استخدام المبيدات.
ويشمل هذا المصطلح كل مشتقات المبيدات مثل منتوجات التحويل والتفاعل ومواد الأيض والشوائب التي تعتبر ذات أهمية من الجانب السام.
الحد الأقصى لملوث موجود في منتوج موجه للاستهلاك البشري أو الحيواني : هو التركيز الأقصى لهذه المادة المرخص به لهذا المنتوج.
الحد الأقصى للبقايا : التركيز الأقصى لبقية المبيد (المعبر عنه بالمغ / كغ) والمرخص به في أو على المنتوجات الغذائية أو الأغذية الموجهة لاستهلاك الحيوانات وتؤسس الحدود القصوى للبقايا على المعطيات الخاصة بالممارسات المعمول بها في الفلاحة والأغذية المحصل عليها في المنتوجات التي تستجيب للحدود القصوى للبقايا المطبقة والتي تعتبر مقبولة من ناحية السمية.
الحد الأقصى لبقايا الأدوية البيطري ة : التركي ز الأقصى للبقايا الناتجة عن استعم ال دواء بيط ري (معب ر عنه بالمغ / كغ أو الميكروغرام / كغ على أساس الوزن الطازج) المرخص به في أو على الغذاء.
الم ادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل المواد التي تدخل في مفهوم المادة 3 أعلاه، ما عدا السموم الجرثومية، كالسم البخصي والسم المعوي للجرثوم العنقودي والكائنات المجهرية المحددة بموجب تنظيم خاص.