مرسوم تنفيذي رقم 14-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الش روط والكيفي ات المطبق ة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية.