مرسوم تنفيذي رقم 14-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
المادة 13
عند غياب بيان واضح يدل على أن المادة الغذائية موجهة للتحويل، فإنه يجب أن تستجيب هذه الأخيرة للحدود القصوى لبقايا الملوثات المحددة في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك على حالتها.
ال م ادة 14 : بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، لا يسمح بوجود أي مادة محظورة في المواد الغذائية.