المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 996 المجموع : ............... 000 996 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 996 المجموع : ............... 000 996 23 ديسمبر سنة 2014 م