المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2014 رخ صة برنامج ق درها ثمانية ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار 8.334.000.000( دج) مقيّ دة ف ي النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : تخ صص لمي زانية سن ة 2014 رخ صة برنامج ق درها ثمانية ملايير وثلاثمائة وأربعة وثلاث ون مليون دينار 8.334.000.000( دج) مق يّدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.