المادة 3
يكلف وزير المالية ووزي رة السياحة والصناعة التقليدية، كلّ في ما يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة...... 35.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي................. 10.000.000 مجموع القسم الأول 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.......................................................... 45.000.000 10 صفر عام 1436 ه 69 9 ديسمبر سنة م الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........ 35.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي..... 10.000.000 مجموع القسم الأول 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة...................................................... 45.000.000