مرسوم تنفيذي رقم 14-324
· ج.ر عدد 69 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-324 مؤرّخ في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1436 الموافق 25 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★