الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ديسمبر سنة م 1.7 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخص ة باستغلال ع رض حزمة ذات 30 ميغاهرتز 2( x 15 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين، فاصل مزدوج ب 190 ميغاهرتز. إن عرض الحزمة الممنوحة يتشكل من 3 قنوات ذات 5 ميغاهرتز.
إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
ذبذبات القنوات الممنوحة بالميغاهرتز هي :
- 1960-1975 للحزمة السفلى (إرسال من النقال نحو القاعدة).
- 2150-2165 للحزمة العليا (إرسال من القاعدة نحو النقال). .7 2 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة بعرض 5 ميغاهرتز بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة لشبكات الجيل الثالث في إطار مخطط الذبذبات.
ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، تمنح الذبذبات الهرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.7 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على التراب الوطني برمته أو على مناطق مميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات.
تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة. 5.7 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة.