الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 6
المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصلة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.6 وصل الأجهزة المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته جهاز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية :
- خدمات الصوت،
- النفاذ إلى الإنترنت،
- إرسال المعطيات،
- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة.
بالنسبة للسنة الأولى، التدفقات الدنيا عبر كل قناة على مستوى المحطة القاعدية :
- الربط النازل )downlink( 7,2 : ميغابايت في الثانية على الأقل،
- الربط الصاعد )uplink( 5,76 : ميغابايت في الثانية على الأقل.
وبعد هذه الفترة، يمكن توسيع التدفقات الدنيا عبر كل قناة في حدود معايير تكنولوجيات HSPA وتطوراته حسب المقاييس التي يوصي بها فريق .3GPP