مرسوم تنفيذي رقم 14-312
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-312 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واستغلال شبكة عمومية ل لمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
المناولة الوطنية زيادة على الالتزامات الإضافية المصاغة في ملف الترشيح الخاص بصاحب الرخصة والملحقة بدفتر الشروط (الملحق 4)، يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ، قدر الإمكان، إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة.