الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 47
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر، في 9 نوفمبر سنة .2014 وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر " هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار يوجد مقرها في 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال "أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم" كالآتي :
1 . 994 سهم ا يمثل مليون ا و تسعمائة و ثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها " أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم B01 5635 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي في 8 طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد نيشي فينسينزو فرانسيسكو جياتانو أنطونيو ماريا ( Maria Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة " أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية، .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملك ه السي د عل وش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية.
الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة المعايير 2000 IMT و UMTS التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية وصل النداءات وفاعلية سرعة صيانة الشبكة.
المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت :
المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة في المدن داخل ديسمبر سنة م جودة الحد الأدنى لنوعية الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها.
خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.
المتطلبات الدنيا نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع وخارج 95≤ % ≥ 2 % ≥ 2 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة العمارات وفي الأماكن دقيقتين (2) العامة التي المنشآت الأساسية لا تقع في نسبة نجاج المكالمات منذ المحاولة على الطرقات من داخل ≤ 85 % ≥ 5 % ≥ 10 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة السيارة أو القطار في حالة لسرعة 80 دقيقتين (2) حركة مع تجهيز محول دون كلم /سا زيادة قوة الأجهزة خدمات المعطيات :
المطرفية يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات على الأقل بالخدمات الآتية : * نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS، * الإبحار عبر الويب، * نقل الملفات بطريقة الرزم. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل SMS و MMS :
المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS و MMS < 95 % التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل على التوالي عن 2 و 5 دقائق المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب :
المؤشر المتطلبات الدنيا نس بة نج اح النفاذ لموقع < 90 % الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) < 90 % المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم :
المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الوصلات الناجحة في أجل < 90 % أقل من 30 ثانية التدفق المتوسط للتحميل 512 كيلوبايت/ثا /استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / 256 كيلوبايت/ثا إرسال ملفات 1 Mo 1( ) يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ المحاولة الأولى.
(2) يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار.
التدفق المتوسط هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ بالنسبة إلى 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين.
وفيما يتعلق بالعروض التي يتم فيها ضمان التدفق، يجب على صاحب الشبكة أن يضمن على الأقل تدفق متوسط للوصل كما يأتي :
- في السنة الأولى 50 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثانية 60 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثالثة 70 % من التدفق المضمون المكتتب.
سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة. كما إنها هي التي تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة.
تقع التكاليف التي تنجر عن قياسات جودة الخدمة على عاتق صاحب الرخصة. تقع التكاليف التي تتعلق بالإشراف على القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط. وفي حالة نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل وذلك على حساب صاحب الرخصة.
الملحق الثالث التغطية الإقليمية رزنامة وآلية الانتشار تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون جميع فئات الولايات (المذكورة أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات.
يستفيد صاحب الرخصة من فترة حصرية خلال السنة الأولى في الفئات الفرعية C2b و C3b (ولاية واحدة لكل فئة فرعية).
يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، الحد الأدنى من التغطية من الفئات الإقليمية للمنطقة الموضحة أدناه. وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى. ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق الثاني بدفتر الشروط هذا على جميع المناطق التي يخدمها صاحب الرخصة.
تستند الولايات والمناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة والحد الأدنى للتغطية المذكور على توزيع حسب أربع (4) فئات :
- الفئة الأولى )C1( وتحوي أربع (4) ولايات :
الجزائر وقسنطينة وورقلة ووهران.
- الفئة الثانية )C2( وتتضمن سبع عشرة (17) ولاية، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C2a و C2b : * تشمل الفئة الفرعية C2a ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس، * تشمل الفئة الفرعية C2b ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وجيجل وسكيكدة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.
- الفئة الثالثة )C3( وتتكون من اثنتي عشرة (12) ولاية وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C3a و C3b : * تتكون الفئة الفرعية C3a من ولايات : بسكرة والجلفة والوادي، * تتكون الفئة الفرعية C3b من ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف والنعامة وغرداية، * الفئة الرابعة )C4( وتتضمن خمس عشرة (15) ولاية : أم البواقي والبويرة وتبسة وتيارت وسعيدة التاريخ ز 1 + سنة 1 ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ديسمبر سنة م وسيدي بلعباس وقالمة والمدية والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وعين الدفلى وعين تموشنت وسوق أهراس وغليزان.
التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية)، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 * C1 : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران. * C2 :
- C2a : البليدة،
- C2b : سكيكدة (حصرية) ومستغانم. * C3 :
- C3a : الوادي،
- C3b : بشار (حصرية). * C4 : عين الدفلى.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : * C2 : سطيف وتيزي وزو وبومرداس، * C3 : الجلفة.
تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية :
الفئات C1 C2 C3 C4 50 % 30 % 30 % 30 % 55 % 40 % 35 % 35 % 60 % 45 % 40 % 40 % 70 % 50 % 45 % 45 % 80 % 60 % 50 % 50 % / 70 % 60 % 60 % / 80 % 80 % 80 % الجدول 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية)، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2 * C2 :
- C2a : تلمسان
- C2b : ميلة. * C3 :
- C3b : البيض، التاريخ ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات * C4 : عين تموشنت وسعيدة وقالمة.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : * C2 : باتنة وبجاية، * C4 : تيارت والبويرة والمدية.
ويتعين على صاحب الرخصة زيادة على ذلك، تغطية : * 50 % من الطريق السريع شرق غرب، * المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات التغطية.
الفئات C2 C3 C4 40 % 35 % 35 % 45 % 40 % 40 % 50 % 45 % 45 % 60 % 50 % 50 % 70 % 60 % 60 % 80 % 80 % 80 % الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3 * C2b : جيجل وبرج بوعريريج. * C3b : تندوف. * C4 : تيسمسيلت.
رخصة الجيل الثالث) الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة : * C2 : عنابة والشلف والمسيلة ومعسكر. * C4 : غليزان.
كما يتعين على صاحب الرخصة مع نهاية السنة الثالثة تغطية : * 50 % من الباقي من الطريق السريع شرق - غرب، * كامل مسار الطرق المحددة أدناه، مع تغطية التجمعات التي تجتازها هذه الطرقات في الولايات التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته : * الطريقان الوطنيان رقم 35 ورقم 2 (مغنية - عين تموشنت - وهران)، * الطريق الوطني رقم 4 (وهران - الجزائر)، التي التاريخ C2 ز 1 + 3 سنوات 45 % ز 1 + 4 سنوات 50 % ز 1 + 5 سنوات 60 % ز 1 + 6 سنوات 70 % ز 1 + 7 سنوات 80 % الجدول 3 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب ديسمبر سنة م * الطريق الوطني رقم 5 (الجزائر - قسنطينة)، * الطريق الوطني رقم 3 (عنابة - قسنطينة)، * الطريق الوطني رقم 44 (عنابة - القالة). * المناطق الصناعية والمطارات وموانئ الولايات يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.
الفئات C3 C4 40 % 40 % 45 % 45 % 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 % تغطيتها بداية من السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة في السنة الرابعة، مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الثلاث الأولى والشروع في تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في * C2b : تيبازة. * C3 :
- C3a : بسكرة،
- C3b : الأغواط.
- C4 : سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة الجدول .4 والطارف.
التاريخ C2 ز 1 + 4 سنوات 50 % ز 1 + 5 سنوات 60 % ز 1 + 6 سنوات 70 % ز 1 + 7 سنوات 80 % الجدول 4 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب الفئات C3 C4 45 % 45 % 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 % تغطيتها بداية من السنة الرابعة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) 14 صفر عام 1436 ه 70 31 ديسمبر سنة م التغطية الدنيا في نهاية السنة الخامسة (الولايات والمناطق الجغرافية) :
السنة الخامسة : يلتزم صاحب الرخصة بمواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الأربع الأولى والشروع في تغطية الولايات الآتية مع نسبة التغطية * C3b : غرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي، * C4 : سوق أهراس وخنشلة.
التاريخ ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات الجدول الدنيا المحددة في الجدول 5 :
الفئات C2 C3 C4 60 % 50 % 50 % 70 % 60 % 60 % 80 % 80 % 80 %
- 5 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الخامسة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مقدما بانتشاره المتوقع للسنة المقبلة في ولايات جديدة في نفس تاريخ سنة منح الرخصة.
السنتان السادسة والسابعة : يلزم صاحب الرخصة بتوسيع نطاق التغطية إلى كل الولايات خلال السنتين السادسة والسابعة مع احترام نسب التغطية المحددة في الجداول من 1 إلى 5 إلى نهاية السنتين السادسة والسابعة وإبلاغ سلطة الضبط مقدما بذلك.
تبلغ نسب التغطية التي يجب تحقيقها 80 % في نهاية السنة السابعة في كل ولاية من ولايات الوطن.
وفيما يتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنوات الرابعة والخامس ة والسادس ة والسابع ة، يتم إضافة ما يأتي :
يجب على صاحب الرخصة أن ينتهي قبل نهاية السنة الرابعة من :
تغطية جميع الطرق الوطنية في الولايات التي يجب على صاحب الرخصة تغطيتها في السنوات السابقة وخاصة محاور الطرق : * وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، * الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1، * قسنطينة - باتنة - تقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، * القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة الخامسة على : * كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية في أقاليم الولايات التي يتواجد بها صاحب الرخصة، * على الأقل 45 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية.
وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السادسة على الأقل، على : * 80 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية خلال السنوات الثلاث الأولى. * كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية. * كل المناطق السياحية ومراكز المياه الساخنة. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السابعة على : * 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد، * كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البرية والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
يجب على صاحب الرخصة الوفاء بالتزام تغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي بلغ عدد سكانها هذا الرقم. كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها.
يتم التكفل بتغطية التجمعات السكانية ذات أقل من 2000 نسمة التي لم يغطها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة وبناء على مبادرة من سلطة الضبط وبحسب الرزنامة التي تحددها.
تعتبر التزامات التغطية التي يبينها هذا الملحق مستوفاة عندما يتم تغطية 80 % على الأقل من التجمعات السكانية في المناطق الواجب وصلها و 80 % بالنسبة لمحاور الطرق والطرق السريعة.
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين، بذلك، تدعيما للتقرير السن وي المذك ور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط، ولا بد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل التأكيد على أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. ويبين، هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف (الإعفاء بمفهوم هذه العبارة في المادة 32 ) التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا والالتزامات الإضافية للتغطية الواردة في الملحق .4 سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي : * الإخلال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية: تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000,00 دج)، ديسمبر سنة م * الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة : تطبيق العقوبة القصوى بخمسين مليون دينار جزائري 50.000.000,00( دج).
بالنسبة لكل حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 80 % من السكان في المناطق الواجب وصلها.
أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x ( 80 % - )x / 80 %، حيث أن : =X النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. x : ضرب و/قسمة.
في حالة الإخلال بتغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة : تطبيق العقوبة القصوى بمليون دينار جزائري 1.000.000,00( دج) لكل تجمع سكاني.
بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 80 % من السك ان) والواج ب تغطيتها لبلوغ أدنى تغطية بقدر 95 % في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية.
وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 80 % من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في تغطي ة السكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمقدر ب 80 % من عدد سكان المنطقة الواجب وصلها.
أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - )x / 80 %، حيث أن :
X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب و/قسمة.
يتم تطبيق كل عقوبة سنويا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م