الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 43
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام.
في حالة التطور التكنولوجي الذي تستلزمه المصلحة العامة، تتم المبادرة بعملية تعديل دفتر الشروط هذا بناء على قرار الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بناء على رأي معلل من سلطة الضبط وفق الأشكال نفسها وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة.
لا يمكن أن تمس هذه التعديلات بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة.