مرسوم تنفيذي رقم 14-312
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-312 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واستغلال شبكة عمومية ل لمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 30
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة بمقابل مالي لتسيير مخطط الترقيم. 14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2.30 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل.