مرسوم تنفيذي رقم 14-312
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-312 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واستغلال شبكة عمومية ل لمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 29
المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 المبلغ يح دد مبلغ المساهم ة المذكور في الفقرة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.