مرسوم تنفيذي رقم 14-312
· ج.ر عدد 70 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-312 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واستغلال شبكة عمومية ل لمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 28
المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.28 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.28 المبلغ تحدد مساهمات صاحب الرخصة في مهام وتكاليف النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (الأسهمية في الخدمة العامة) ب 3 % من رقم أعمال المتعامل.