الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 27
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.27 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات، وبالخصوص المحطات القاعدية اللاسلكية الكهربائية والذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
ديسمبر سنة م
- إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000,00( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهرتز.
- إتاوة سنوية لمراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000,00( دينار جزائري للمحطة القاعدية B (عقدة B )Node يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة وفقا لأحكام المادة 43 من دفتر الشروط هذا وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دون تمييز.