الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
نداءات الطوارئ. 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.26 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين، عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات النقالة والمتحركة والمكيفة للتدخلات ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة. 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لاسيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات أو تدخلات استعجالية.