الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 25
الدليل وخدمة الإرشادات 1.25 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا سلطة الضبط بغرض نشر الدليل العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور. 2.25 خدمة الإرشادات يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث.
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات ومراكز ندائه في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.25 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين، وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين، إلى سلطة الضبط، المكلفة بنشر الدليل العام للمشتركين.