الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، الذي يدعى في صلب النص "القانون" تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
"سلطة الضبط" تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط هذا :
- الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة،
- الملحق 2 : جودة الخدمة،
- الملحق 3 : التغطية الإقليمية،
- الملحق 4 : التزامات إضافية (مرفق بأصل دفتر الشروط هذا).
"دفتر الشروط" يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الثالث 3G، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني الذي تم إنجازه في السنة المدنية السابقة.
"ETSI" يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"الحصرية" تعني الفتح التجاري لخدمات صاحب الرخصة حصريا خلال مدة سنة.
"القوة القاهرة" تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب أو الإضرابات.
"GSM" Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( "GMPCS" Satellite( by Communication Personal Mobile )Global كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين، النهائيين، انطلاقا من سعة ساتلية.
"المنشآت الأساسية" تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"رخصة الجيل الثالث "3G تعني الرخصة المسلمة بموجب مرسوم تنفيذي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال الشبكة العمومية للاتصالات الخلوية من الجيل الثالث 3G من نوع UMTS الذي يعمل حسب النفاذ السريع بطريقة الحزم، وتوفير خدمات للجمهور على التراب الجزائري.
"الوزير" يعني الوزيرة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"المتعامل" يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من الجيل الثالث و/أو استغلال خدمات هاتفية و/أو المعطيات في الجزائر.
"UIT" يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"UMTS" يعني معيار الاتصالات اللاسلكية العالمية المتنقلة.
"شبكة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث 3G أو شبكة الجيل الثالث "3G تعني في إطار الرخصة، شبكة عمومية للاتصالات اللاسلكية الخلوية التي تعمل بحسب معايير، UMTS من عائلة الاتصالات اللاسلكية الدولية النقالة 2000 2000( )IMT للاتحاد الدولي للاتصالات والتي تستخدم تطورات التكنولوجيا للسماح برفع التدفق بشكل ملحوظ قصد نقل المعطيات. إن المواصفات التي تحتوي عليها المعايير من نوع HSPA - Access Packet Speed High : سرعة النفاذ للحزم وتطوراته + HSPA هي التي توافق التعريف الحالي لشبكة الجيل الثالث .3G 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة "الخدمات" تعني خدمات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث التي هي موضوع الرخصة وتتألف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لصالح المرسل إليهم المتنقلين.
"SIM" Module Identity "Subscriber أو"MISU"
Module" Identity Subscriber "Universal يعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"محطة قاعدية أو عقدة B B( ")Node تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) لشبكة الجيل الثالث، كما إنها توفر للمشتركين، الموجودين في الخلية نقطة الدخول في الشبكة.
"محطة متنقلة أو محطة مطرفية متنقلة" تعني الجهاز النقال للمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة الجيل الثالث عبر قناة لاسلكية كهربائية.
"صاحب الرخصة" يعني المستفيد من رخصة الجيل الثالث، أي شركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم خاضع ة للق انون الج زائري، برأس مال قدره م ليونا (2) دين ار و الكائن م قره ا في 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر.
"المرتفقون الزائرون" يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الجزائريون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
"المرتفقون الجوالون" يعني الزبائن غير المرتفقين، الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
"منطقة التغطية" تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة الجيل الثالث.
"3GPP" يعني فريق خبراء معياري لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation )Third 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ديسمبر سنة م تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد ما يخالف ذلك.