المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال 16 محرم عام 1436 ه 9 نوفمبر سنة 2014 م رقم الأبواب الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................... 7.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................ 92.100.000 مجموع القسم الرابع 99.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.................................................. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المحاضرات والملتقيات....................................... 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 104.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 34-14 المصالح اللامركزية 34-91 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.................... 10.000.000 التابعة للدولة - حظيرة السيارات.................. 700.000 مجموع القسم الرابع 10.700.000 نوفمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع نفقات مختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين..................................................................... 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.700.000 مجموع الفرع الأول 120.400.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة....................................................... 120.400.000