المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال أ - الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات القسم الرابع والمنح ا لمختلفة............... 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات............................... 333.000 مجموع القسم الرابع 333.000 مجموع العنوان الثالث 5.333.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.333.000 مجموع الفرع الأول 5.333.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................... 5.333.000 الجدول - ب - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط................. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة............................ 333.000 مجموع القسم الرابع 333.000 مجموع العنوان الثالث 5.333.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.333.000 مجموع الفرع الأول 5.333.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة........................................................ 5.333.000 مراسيممراسيم فرديّة فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 - وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ أكتوبر سن ة 2014، يتضمن تعيين مستشار في 17 رج ب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 لدى رئيس الجمهورية. والمتعلّق بالتع يين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 إن رئيس الجمهوريّة، المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22
- بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 يوليو سن ة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة و 78-2 منه، الجمهورية وتنظيمها، 9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م يرسم ما يأتي :