مرسوم تنفيذي رقم 14-293
· ج.ر عدد 64 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-293 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شب كة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 40
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام.