الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام طبقا للم ادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخص ة مجانا، الهيئة المكلف ة بإنجاز الدليل العام للمشتركين ف ي الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بوظائفهم قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي:
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة .V.SAT 26 أكتوبر سنة 2014 م تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية.
ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.