مرسوم تنفيذي رقم 14-293
· ج.ر عدد 64 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-293 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شب كة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 24
الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل التشفير والإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.