المادة 3
يواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبوحجار ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمركز المحول إلى غاية انقضاء مدة التكوين.
الم ادة 4 : تنقل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 2 إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبوحجار، بلدية بوحجار، ولاية الطارف، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين والتزاماتهم خاضعة إلى الأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تسيرهم عند تاريخ النقل.