المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء في المجلس الوطني للإحصاء لمدة أربع (4) سنوات كل من السيدات والسادة :
- ميمون محمد إقبال، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- علواش صالح، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- أيمن لعزيز، ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- مسعودي عبد ا لمجيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- باشا محمد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- بالجيلالي خوجة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- صادمي عمار، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- عبد الغفور حسين، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- مصباح إسماعيل، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان،
- مخازني رابح، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- مجلد ميلود، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- حاجي عبد النور، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- شودار بهجة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- جاب الله بن علي، ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني،
- عبد الرحيم مصطفى، ممثل محافظ بنك الجزائر،
- علاق نور الدين، ممثل إدارة الجمارك،
- فرحان سيدي محمد، ممثل السلطة المكلفة بالإحصاء،
- جمال نسيمة، ممثلة الإدارة المكلفة بالأرشيف الوطني،
- عبد اللاوي مريم ( المولودة بويعقوب)، ممثلة المركز الوطني للسجل التجاري،
- وتيس شريفة، ممثلة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة،
- براح منير خالد، مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات،
- بوختاله كمال، شخصية معينة،
- زكان أحمد، شخصية معينة،
- بوراس جودي، شخصية معينة،
- بكالم محمد، شخصية معينة،
- بوكلية حسن رفيق، شخصية معينة،
- ماحي خليل، عضو المجلس الشعبي الوطني،
- داود بشير، عضو مجلس الأمة،
- إجقوان عائشة، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بوعزوني عمر، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- زواوي احمد، ممثل النقابة العمالية،
- حنطاش شريف، ممثل النقابة العمالية،
- فرادي دين، ممثل النقابة العمالية،
- قرفي فريدة ( المولودة عبادة)، عضو جمعية "النساء الجزائريات، رئيسات المؤسسات"،
- جعدي محمد، عضو الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- كرار إلياس، عضو منتدى رؤساء المؤسسات.