مرسوم تنفيذي رقم 14-288
· ج.ر عدد 61 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-288 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبري ل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار
المادة 2
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : ........................................................
قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله".