المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع ق دره ثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها اثنان وثلاثون مليار دينار 32.000.000.000( دج) م قيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير دينار 8.000.000.000( دج) ورخ صة برنام ج قدرها اثنان وثلاثون مليار دينار 32.000.000.000( دج) يقيّ دان في النف قات ذات مراسيم