مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الأول — المواصفات العمرانية › الفرع الأول — تنظيم الإطار المبني
المادة 6
يمكن أن يتم رفض تسليم رخصة البناء إذا كانت البنايات، بسبب وجهتها وبنيته ا وأبعادها لا تتطابق مع أحكام هذا المرسوم.