مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الأول — استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني › الفرع الثاني — من الفضاء الجماعي إلى القطعة الأرضية
المادة 6
يجب أن يتم حساب أبعاد الطرق والممرات الضيقة بصفة عقلانية وتكون مظللة وتمنح الأفضلية للراجلين وتسمح بالدخول إلى السكنات.
ويمكن إنجاز معالجة الأرضية بواسطة طبقة من الرمل أو الحجارة المسطحة أو أي تبليط محلي آخر.