مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الثالث — المواصفات التقنية للبناء › الفرع الثالث — التهوية
المادة 42
يج ب أن تك ون تهوية ال غرف ال رئيسية التي تستعمل للطبخ والراحة أو للتهيئة، نشيطة وفعالة، ولا سيما لاصطحاب الهواء البارد.
يجب الالتزام بالأحكام التنظيمية المنصوص عليها في الوثائق التقنية التنظيمية والمتعلقة بالتهوية الطبيعية للمحلات ذات الاستعمال السكني، وذلك فيما يخص منشآت التهوية التي يجب إنجازها في مشاريع السكن أو المرافق العمومية.
مراسيم