مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الثالث — المواصفات التقنية للبناء › الفرع الثالث — التهوية
المادة 40
يوصى بتحديد تهوية ملائمة للبناية على أساس تحديد اتجاه الرياح السائدة وسرعتها، وذلك بالتحكم فيما يأتي:
- موقع الفتحات حسب اتجاه الرياح،
- أبعاد الفتحات حسب نسبة انتشار الهواء المتنقل وسرعة الرياح،
- إدماج ملحقات النوافذ قصد تحسين التهوية.
يوصى بتهوية الأجزاء الرئيسية للبناية بالجو الرطب (مخطط مائي، نافورة ماء...).