مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الثالث — المواصفات التقنية للبناء › الفرع الأول — أنظمة البناء واستعمال المواد المحلية
المادة 36
يجب إيلاء عناية خاصة لإنجاز الطلاء.
يجب أن يتلاءم الطلاء مع مادة بناء الحائط ويتم إنجازه بواسطة الطين المثبت بالنسبة للجدار الطيني وبخليط الإسمنت اللين بالنسبة للحائط المنجز بالحجارة، وخليط الجبس بالنسبة للحائط المتعلق به.
ويجب أن يضمن هذا الواقي عزلا تاما من الخارج لغلاف البناية.