مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الثاني — أشكال البنايات › الفرع الخامس — اللون والزخرفة
المادة 31
زيادة على لون الواجهات، يجب أن يتم استنباط العناصر الهيكلية للواجهة، من المراجع المحلية.
يمكن استعمال عناصر المعالجة والزخرفة المحلية في تصميم الواجهات، في مشاريع التجهيزات مثل:
- التشكيلة المركزية التي تؤطر الأبواب والنوافذ،
- المظلة الموجودة فوق باب الدخول، وحاجب مخرم وواقيات شمسية،
- الأقواس والأقبية،
- زخرفة الأبواب وعناصر النجارة المستمدة من النماذج المحلية.