الفصل الثاني — المواصفات المعمارية والتقنية › الفرع الثاني — نمط البنايات
المادة 18
يسمح بتوسيع السكن، ضمن الحدود التي تسمح به مساحة قطعة الأرض والقواعد العمرانية وكذا دفتر المواصفات الخاصة المتعلقة بالبيئة المحلية.
كما يجب أن يتم توسيع السكن، ضمن حدود تنظيم مختلف الوظائف الداخلية والانسجام العام للإطار المبني.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق المواصفات العامة المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب