المادة 3
يكل ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 26 ذو القعدة عام 1435 ه 54 25 سبتمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع والتدخل الأدوات وتسيير المصالح 34-22 الوحدة الوطنية - الأدوات والأثاث.................................................. 4.000.000 34-23 الوحدة الوطنية - اللوازم.............................................................. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الثالث 6.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.......................................................... 6.000.000