المادة الأولى
يص دق على البروتوك ول المال ي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسي ة، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2014، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :