مرسوم تنفيذي رقم 14-232
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-232 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة تسمى "المدرسة العليا للإعلام الآلي"، وتدعى في صلب النص "المدرسة". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة