مرسوم تنفيذي رقم 14-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-231 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بمستغانم
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسم بر سن ة 2005 والم ذكور أعلاه، تن شأ مدرسة خارج الجامعة تسمى "المدرسة العليا للأساتذة بمستغانم "، وتدعى في صلب النص "المدرسة".