الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 44
الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 25 يونيو سنة .2014 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية احميدة بلغيث امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري الملحق الأول الأسهمية مجمل رأسمال شركة "اتصالات الجزائر الفضائية" تحوزه شركة اتصالات الجزائر.
الملحق الثاني كيفيات التوصيل البيني مع الشبكات الثابتة ل "اتصالات الجزائر" .1 عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل "اتصالات الجزائر" كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط، ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (NTC)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. وتكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية، كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. وعلى "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات،
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002 فإن لم توجد هناك عناصر كافي ة لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دول ية لتأطير تعريفات التوصيل ال ب يني. وتصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر" وتتأكد من أن هذه التعريفات مبينة حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 دج للدقيقة الواحدة بيني للعبور توصيل بيني دولي %80 من تعريفة النداء تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا، غشت سنة م
- ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة.
وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني والقائمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم. .2 كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر" خلال الفت رة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريف ات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. ولابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة، بالفعل، هذا السقف.
وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني.
ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
الصوتية والتلكسية ل "اتصالات الجزائر"
"اتصالات الجزائر") ملاحظات لا يشمل تسديد أداءات المتعامل المرسل إليه المطبقة على الجمهور على أساس التعريفة التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني
- التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية، باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر". 24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. .3 الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر"
نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق "اتصالات الجزائر" على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة .V.SAT وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر" التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل،
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة.
تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : .1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبك ات المواصلات السلكية واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر" نحو شبكة صاحب الرخصة :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر" 5 دج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. .2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للن داءات المتأتي ة من شبكات المواصلات السلكي ة واللاسلكية ل "اتصالات الجزائر" نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 دج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية. .4 الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة "المعطيات" :
تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا.
الملحق الثالث عرض خدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية
- النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على شريط واسع ≤( 64 كيلوبتة)،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كوارث طبيعية. .2 الخدمات الإضافية
- إرسال المعطيات ذات السعة الضيقة،
- محاضرة بصرية،
- الطب عن بعد،
- التدريس عن بعد. ★