الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 40
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووف قا لأح كام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 الم ؤرخ في 15 صف ر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام.