الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 38
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة.
غشت سنة م 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
(أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز التعديل المقرر: )i( كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10 % من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، )ii( كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة.
(ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
است ث ناء للأح ك ام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : )i( العمليات المذكورة في الفقرة 2.38 (أ) أعلاه، والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، )ii( والعمليات المذكورة في الفقرة 2.38 (أ) )ii( أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي، إلى حد أدنى من أغلبية رأسمال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة.
(ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال والشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و/أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
(د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب أسهم المتعامل المرجعي أو أصحاب أسهم صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة.
(ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة. 24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م