الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 36
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينش ر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.36 المدة تمنح الرخصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفع ول المرس وم التنفيذي رقم 04-306 المؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 3.36 التجديد ي مكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة.
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به،
(ب) ي تم الت جديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة SAT V. وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير، بناء على اقتراح من سلطة الضبط ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي.