مرسوم تنفيذي رقم 14-220
· ج.ر عدد 49 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-220 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 35
الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة SAT V. وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.