الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع SAT V. مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري مياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ ابتداء من الانطلاق في إجراء إعلان طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة وخلال فترة ثلاث (3) سنوات التي تلي سريان مفعول الرخصة أو طالما لم يصل مجموع المتعاملين أصحاب الرخصة SAT V.، بما فيهم المتعامل التاريخي، إلى ستة آلاف)6.000(مطراف SAT V. مركب، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع .SAT V ولا يمنع هذا الترتيب تسوية أو تسليم أو توسيع رخص تتعلق بالشبكة العمومية للمهاتفة عبر الساتل من نوع SAT V.
تس تغلها "اتص الات ال جزائر" عند تاريخ دفتر الشروط هذا.