الفصل الخامس — الأتاوى
المادة 28
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.28 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.28 المبلغ يحتوى مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.28 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييره ا ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات،
- إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية.
يمكن مراجعة مبلغ هذه الأتاوى عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز.