الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"اتصالات الجزائر" يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
"سلطة الضبط" يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط.
الملحق الأول: أسهمية صاحب الرخصة.
الملحق 2 : كيفيات التوصيل البيني.
الملحق 3 : العروض المقدمة من قبل صاحب الرخصة ردا على طلب العروض بتاريخ 27 ديسمبر سنة .2003 " دفتر الشروط " يعني هذه الوثيقة ( بما فيها ملاحقها ) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"المنشأة الأساسية" يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"ي وم عمل" ي عن ي يوم ا من أيام الأس بوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية من نوع SAT V. على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، علما أن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.
غشت سنة م "القانون" يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
"الوزير" يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"العرض" يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص .V.SAT "المتعامل المرجعي" يعني شركة "اتصالات الجزائر"، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 61.275.800.000( دج)، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب، .02 " المتعامل" يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك "اتصالات الجزائر".
"رقم أعمال المتعامل" يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
"شبكة SAT V. " يعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل الثابتة المدار والتي تسير محط ة HUB النف اذ إلى السعة الفضائية لمحطات SAT .V.
"المحطة HUB " محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة عن استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا عن مراقبة النفاذ إلى الساتل وعن تشوير الشبكة. 24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م "محطة .SAT "V هي محطات أرضية ثابتة للإرس ال والاس تق بال أو الاست ق بال فقط وتت شكل مما يأتي :
هوائي، وحدة لاسلكية خارجية، وحدة لاسلكية داخلية.
"المقطع الفضائي" يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته.
"مركز مراقبة الشبكة" : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة.
"شبكة .SAT V الخاصة بصاحب الرخصة": يعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة ( HUB ) وكذلك محطات SAT V.
الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن، عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين.
"مشترك في شبكة SAT V. الخاصة بصاحب الرخصة": يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة SAT V. الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
"صاحب الرخصة" يعني صاحب الرخصة، أي شركة "اتصالات الجزائرالفضائية شركة ذات أسهم"، شركة خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليارا دينار جزائري 2.000.000.000( دج)، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 36، بن عكنون-الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 16/0972685-00 ب .06 "الاتحاد" يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة SAT V. التابعة لصاحب الرخصة. 1-2 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.